السيد عبد الأعلى السبزواري
96
جامع الأحكام الشرعية
( مسألة 43 ) : لا يعتبر في النية إخطار صورة العمل ولا نية الوجوب ولا الندب بل يكفي الداعي المنبعث عن أمر اللّه تعالى المؤثر في وجود الفعل كسائر الأفعال الاختيارية الصادرة عن المختار المقابل للساهي والغافل كما لا تجب نية القضاء ولا الأداء فإذا علم أنه مشغول الذمة بصلاة الظهر ولا يعلم أنّها قضاء أو أداء صحت لو أتى بها بما اشتغلت ذمته . ( مسألة 44 ) : إذا شك في الصلاة التي بيده أنّه عيّنها ظهرا أو عصرا فإن لم يأت بالظهر قبل ذلك نواها ظهرا وأتمّها وإن أتى بالظهر بطلت وإذا رأى نفسه في صلاة العصر وشك في أنّه نواها عصرا من أول الأمر أو نواها صلاة أخرى تصح عصرا إن كان قد أتى بالظهر ، وإلا فيعدل إلى الظهر ثم يأتي بالعصر ، وإذا شك في النية وهو في الصلاة بنى على أنّه نواها . ( مسألة 45 ) : إذا كان في أثناء الصلاة فنوى قطعها ونوى الإتيان بالقطع ( كاستدبار القبلة ) فإن أتم صلاته على هذه الحال بطلت وأما إذا عاد إلى النية الأولى قبل أن يأتي بشيء منها صحت وأتمّها . ( مسألة 46 ) : لو حصلت في نفسه الوسوسة في النية قبل الصلاة لا يعتني بها مطلقا ويصلّي بحسب قصده الارتكازي وكذا لو كان في أثناء الصلاة فيتم صلاته ولا شيء عليه . 2 - تكبيرة الإحرام : وهي ركن وتسمّى بتكبيرة الافتتاح وصورتها : ( اللّه أكبر ) ولا يجزي مرادفها ولا ترجمتها وإذا تمت حرمت عليه منافيات الصلاة . ( مسألة 47 ) : يجب فيها القيام مع القدرة فإذا تركه عمدا أو سهوا بطلت من غير فرق بين المنفرد أو المأموم الذي أدرك الإمام راكعا بل يجب التربص في الجملة حتى يعلم بوقوع التكبير تاما قائما كما يجب فيه الاستقرار أيضا ولكن لو